أصدر الرئيس بشار
الأسد المرسوم
التشريعي رقم 22
القاضي بمنح عفو
عام عن الجرائم
المرتكبة قبل
تاريخ 23-2-2010.
وفيما يلي نص
المرسوم
التشريعي:
المرسوم التشريعي
رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام
الدستور يرسم
مايلي:
المادة (1):
يمنح عفو عام عن
الجرائم المرتكبة
قبل تاريخ
23-2-2010 وفقاً
لما يلي:
أ-عن كامل
العقوبة في
الجنح.
ب-عن كامل
العقوبة في
المخالفات.
ج- عن تدابير
الاصلاح والرعاية
للاحداث في
الجنح.
د- عن كامل
العقوبة لمرتكبي
جرائم الفرار
الداخلي المنصوص
عليها في المادة
(100) من قانون
العقوبات العسكري
أما المتوارون
فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا إذا
سلموا أنفسهم
خلال 60 يوماً من
تاريخ صدور هذا
المرسوم
التشريعي.
هـ- عن كامل
العقوبة لمرتكبي
جرائم الفرار
الخارجي المنصوص
عليها في المادة
(101) من قانون
العقوبات العسكري
أما المتوارون
فلا تشملهم هذه
الفقرة إلا إذا
سلموا أنفسهم
خلال ستة أشهر من
تاريخ صدور هذا
المرسوم
التشريعي.
و- عن كامل
العقوبة المؤقتة
للمحكوم الذي أتم
السبعين من العمر
بتاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي
إذا كان قد اقترف
الجريمة قبل
إتمامه الستين من
العمر.
ز- عن كامل
العقوبة المؤقتة
أو عن العقوبة
المؤبدة للمحكوم
المصاب بتاريخ
صدور هذا المرسوم
التشريعي بمرض
عضال غير قابل
للشفاء.
ح- لا تشمل احكام
الفقرتين
السابقتين
المحكومين
المتوارين عن
الأنظار بتاريخ
صدور هذا المرسوم
التشريعي.
المادة (2):
يستثنى من شمول
هذا المرسوم
التشريعي:
أ- الجنح المنصوص
عليها في القانون
رقم 10 لعام
1961.
ب- الجنح المنصوص
عليها في القانون
رقم 37 لعام 1966
وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص
عليها في المرسوم
التشريعي رقم 59
لعام 2008.
د- الجنح المنصوص
عليها في القانون
رقم 26 لعام 2001
المعدل.
هـ- الجنح
المنصوص عليها في
المواد التالية
من قانون
العقوبات العام
الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم 148
لعام 1946
وتعديلاته:
من 307 إلى
310-341-343 من
345 إلى 349 من
351 إلى 355 من
358 إلى 362-364
من 365 إلى
367-386-387-397-
398-402-403
-405-428-
435-441 من 450
إلى
460-465-468-473-474-476
من 478 إلى
480-484-499-500-504-505
من 507 إلى 514
من 517
إلى520-525-526
من 628 إلى
632-635-636 من
641 إلى
644-652-653 من
656 إلى 659.
و- الجنح المنصوص
عليها في المواد
التالية من قانون
العقوبات العسكري
الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم 61
لعام 1950
وتعديلاته:
112-113-120-129-133-135-140-149.
ز- غرامات
مخالفات قوانين
وانظمة الجمارك
والقطع والتبغ
والتنباك
والطوابع وضابطة
البناء والقوانين
الأخرى التي تحمل
غراماتها طابع
التعويض المدني
للدولة أو الجهات
العامة وكذلك
الرسوم والغرامات
المحكوم بها في
الجرائم المشمولة
بأحكام هذا
المرسوم
التشريعي.
المادة (3):
يستفيد المحكومون
المشار اليهم في
الفقرتين (و-ز)
من المادة الأولى
من هذا المرسوم
التشريعي من
العفو ولو كانت
جرائمهم مستثناة
بموجب أحكام
المادة الثانية
منه فيما عدا
الغرامات المنصوص
عليها في الفقرة
(ز) من المادة
الثانية
المذكورة.
المادة (4):
لا يؤثر هذا
العفو على دعوى
الحق الشخصي
وتبقى هذه الدعوى
من اختصاص
المحكمة الواضعة
يدها على دعوى
الحق العام
وللمدعي الشخصي
أن يقيم دعواه
أمام هذه المحكمة
خلال مدة سنة
واحدة من تاريخ
صدور هذا المرسوم
التشريعي ويسقط
حقه في إقامتها
بعد هذه المدة
أمام المحكمة
الجزائية ويبقى
له الحق في
إقامتها أمام
المحكمة المدنية
المختصة.
وفي تصريح عقب
صدور المرسوم قال
وزير العدل أحمد
حمود يونس في
تصريح نقلته
وكالة الأنباء
السورية "سانا"
"إن المرسوم 22
يأتي في إطار
السياسة
الاجتماعية
الرامية إلى
إعادة تأهيل
وإصلاح من دفعته
الظروف إلى
الوقوع في الخطأ
الذي يقع في
دائرة المسؤولية
الجزائية بهدف
إعادته إلى جادة
الصواب دون
الإخلال بما
يترتب من حقوق
شخصية للأفراد
المتضررين من
الجرائم التي
شملها هذا العفو.
ولفت وزير العدل
إلى "أن المرسوم
التشريعي يتميز
بشموله عدداً
كبيراً من
الجرائم وبمختلف
أنواعها مع الأخذ
بعين الاعتبار
الحالات
الإنسانية لجهة
شمول هذا العفو
العام من أتم
السبعين من العمر
أو من كان مصاباً
بمرض عضال بصرف
النظر عن نوع
الجرم المرتكب من
قبله".
وأشار الوزير
يونس إلى "أن
وزارة العدل عممت
المرسوم على
المحامين العامين
ومختلف المحاكم
وبدأت الجهات
القضائية المعنية
بتنفيذ أحكامه
فوراً"، موضحاً
"أنه سيتم تشكيل
اللجان التي نص
عليها المرسوم من
وزير العدل
بالتنسيق مع وزير
الدفاع للبت
بالحالات
المتعلقة بالمرض
العضال الذي شمله
هذا العفو
العام".